الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الضرائب أو غيرها إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك الاقتراض، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
وعليه، فإذا كنتم لا تستطيعون سداد هذه الضريبة العقارية إلا بالاقتراض بالربا وعدم سدادها يترتب عليه انتزاع البيت الذي تسكنون فيه وبيعه في المزاد العلني فإنه يجوز لكم الاقتراض بالربا بالقدر الذي يمكنكم من سداد ما طلب منكم، وراجع الفتوى رقم: 43893، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.