عنوان الفتوى:
سبق اللسان بلفظ الطلاق بغير قصد هل يقع به الطلاق
2004-11-04 00:00:00
تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث دخول بعد بانتظار حفلة العرس وكنا أنا و زوجتي نجلس و نتحدث عن السفر إلى لبنان، وأثناء سير الحديث و بينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها ( أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك ) وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ مع أني أحب زوجتي و لا أفكر أبدا بالطلاق و ليس لي نية لذلك ، فما هو الحكم هنا
هل تعتبر طلقة ؟؟ وماذا على أن أفعل ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت أردت أن تقول طالعة فسبق على لسانك فقلت طالقة ولم تكن تقصد هذا اللفظ وقامت القرينة على صدقك فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964، ففيها مزيد تفصيل.