عنوان الفتوى: حُكمُ بيع الوارث نصيبه في التركة لسائر الورثة

2004-11-08 00:00:00
إرث وزع بين ست أخوات وستة ذكور وزوجتين للميت طلب أحد الأخوان أن يشتري نصيبه بعد أن قوم نصيبه بمبلغ قدره 85 ألف ريال وزع المبلغ على الجميع لشراء سهم أخينا بالتساوى بعد أخذ موافقة الجميع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من بيع أحد الورثة نصيبه لبقية الورثة بالتساوي أو التفاوت بينهم، أو لأحدهم بمفرده إذا توفرت شروط البيع وانتفت موانعه، ولمعرفة شروط البيع وأركانه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15662.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 


 

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت