عنوان الفتوى: حكم رد الدين في صورة أرض

2004-11-18 00:00:00
أنا مدين لابني بمبلغ من المال فهل يجوز لي أن أكتب له مقابل ذلك جزءاً من عقار أو أرض أو خلافه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من رد الدين الذي عليك لولدك في صورة أرض تُملِّكه إياها عوضا عن الدين الذي في ذمتك له، بشرط أن لا تزيد الأرض عن قيمة الدين، إلا بموافقة بقية إخوانه وأخواته إن كان له إخوة، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب وراجع الفتوى رقم: 24020

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت