الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد من زملائك أو غيرهم من الرجال الأجانب الدخول على أمك أو الخلوة بها من غير حضور محرم. لما ورد في الحديث المتفق من رواية عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وابن الخالة كغيره من الرجال إذا لم يكن محرما من الرضاع فهو أجنبي لا يجوز له الدخول على الأجنبية ولا الخلوة بها. ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة أما أو زوجة أو غيرهما. فالعبرة بالمحرمية وليست بحال المرأة أو قرابة الرجل منها أو فارق السن... فإذا لم يكن الرجل محرما فلا يجوز له الدخول على المرأة. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36027.
والله أعلم.