الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد جلوس النساء مع الرجال في مجلس واحد مع الحشمة والأدب والتزام الحجاب وعدم الخلوة لا مانع منه إذا دعت إليه الحاجة وأمنت منه الفتنة، فإن كان والدك أمر زوجات أبنائه بما ذكر مع ما تقدم من قيود فليس آثماً إن شاء الله.
أما إن كان أمر بالجلوس مع عدم التزام ما ذكر من الآداب فهو آثم، وليس لذلك كفارة مقدرة، ولكن لكم أن تدعوا له وتتصدقوا عنه نرجو الله تعالى أن يغفر له.
أما عن حكم كشف الوجه والكفين، فسبق تفصيل القول حوله في الفتوى رقم: 50794 فتراجع.
وبما أنه قد كثر الفساد بين الناس، فإن الأحوط هو اجتناب هذه المجالس على كل حال، لما قد تجر إليه من الفتنة والميل المحرم، نسأل الله العافية والواقع شاهد على ما نقول.
والله أعلم.