الجواب: إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه، وعماً لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحداً؛ لأنه صار عماً لهن بالرضاع، فلابد من التثبت في هذا الأمر، فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه -أيها السائل- خمس مرات يعني: خمس رضعات فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة، وعماً لبنات أعمامك من الرضاعة، فلا يحل لك نكاح أحد منهن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)