الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعفاء اللحية وترك حلقها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحاح الصريحة، وطاعة الوالدين إنما تجب إذا كانت في معروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعليه؛ فإذا أمر الوالد بشيء قد حرمه الشارع وأمر بضده فلا تجوز إذا طاعته...
ولذا؛ فإنا نرى أنه لا يجوز لمن أمره والده بحلق لحيته أن يطيعه ولو ترتب على ذلك طلاق والدته، وإذا قدم الولد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر يمين والده فهل يحنث الوالد وتطلق زوجته أم تكفيه كفارة يمين بالله تعالى؟ هذه المسألة تدخل في حكم تعليق الطلاق، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.