الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة كتابية فنصيحتنا لك أن تحسن إليها وتدعوها إلى الإسلام لعل الله أن ينفعها بك فتسلم فتكون قد أوصلت إليها من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله ، فإن لم تستجب لك وتمكنت من إبقائها والإحسان إليها فافعل وإلا بأن فسد الحال بينكم فالطلاق قد شرعه الله ليكون مخرجا عند فساد الأحوال ، وليس فيه ظلم بل قد يكون الطلاق أنفع في بعض الأحوال، وقد قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130} ، وأما عن التجنس بجنسية دولة كافرة فسبق بيان ذلك في الفتوى رقم 51281 . والله أعلم