الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين :
الأمر الأول :
ما يتعلق بالتعامل مع النصراني بيعا وشراء وإجارة ونحو ذلك من المعاملات وذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في نفسها أو فيها إعانة على الحرام , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود وغيرهم من الكفار بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المعاملات
وراجع الفتوى رقم 3545
والأمر الثاني :
ما يتعلق بالاتفاق مع شخص على أن يعطى مبلغا من المال ليشتري سكرا لتغذية النحل في وقت الشتاء على أن لصاحب المال أرباحا على ماله , وذلك لا يجوز لأن ذلك عبارة عن قرض بفائدة
ولتصحيح هذه المعاملة :
يتفق الطرفان على أن تكون المعاملة مرابحة بأن يشتري صاحب المبلغ السكر ثم يبيعه لصاحب النحل إلى أجل بربح متفق عيه
وراجع الفتوى رقم 1608
والله أعلم.