من فضلكم، هذا السؤال يهمني جدًّا وأرجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرًا. قال الزوج لزوجته: إذا ذهبتِ إلى بيت أمك بدون إذني فقد وقع طلاقي عليك. وفي يومٍ من الأيام استأذنتِ الزوجةُ من زوجها في أن تذهب إلى بيت أمها؛ فقال الزوج: لا. ولكن الزوجة سمعته يقول: نعم. حيث إن المخرج الصوتي للفظة «لا» و«نعم» في لغتنا متقاربة. فظنت المرأةُ أن زوجَها قد أَذِن لها في الذهاب إلى بيت أمها، فذهبت. فهل وقع طلاق الرجل عليها؟ علمًا بأن هذه الطلقة إذا حُكم بوقوعها فهي الطلقة الأخيرة التي يملكها الرجل؟ أفيدونا مأجورين.