عنوان الفتوى: الزواج من الخادمة

2004-12-07 00:00:00
لدي خادمة جميلة وأخشي الفتنة فهل يجوز لي الزواج منها حتى نهاية مدتها بدون إبلاغها بنيتي تطليقهاوإذا كان هذا جائزاً فهل يستأذن وليها كتابيا أو هاتفيا وأم تكفي موافقتها؟وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج من الخادمة جائز ولكن لا بد من توفر شروط صحة النكاح فيه ومن أهمها أن يكون ذلك عن طريق وليها وبشهادة الشهود وغير ذلك مما تتوقف صحة النكاح عليه.

وعليه فمن أراد أن يتزوج بخادمته فلا بد من موافقة وليها، وإذا وافق فبالإمكان أن يوكل من يتولى ذلك عنه في بلدها عن طريق موثوق به، ولا تكفي موافقتها هي فقط، وتراجع الفتوى رقم: 12592، والفتوى رقم: 40501.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت