عنوان الفتوى: المشغولات الذهبية تعتبر من ضمن الميراث

2004-12-07 00:00:00
توفيت امرأة وتركت أمها وأباها وثلاثة أبناء وبنت، وقد كانت تملك بعض المشغولات الذهبية فما حكم توزيعها، هل تأخذ البنت فقط الذهب أم ماذا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كل ممتلكات المرأة المتوفاة تعتبر جميعاً تركة لجميع الورثة تقسم عليهم حسبما جاء في كتاب الله تعالى، ويدخل في ذلك المشغولات الذهبية وغيرها، فإن كانت عليها ديون أو لها وصية في حدود الثلث ولغير الورثة بدئ بها، وما بقي يوزع على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذكر، فلكل من أبيها وأمها السدس فرضا لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  {النساء:11}

وما بقي بعد فرض الأبوين يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت