عنوان الفتوى: لا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة

2004-12-13 00:00:00
هل يجوز للمرأة وهي تصلي في بيتها أن تفرق بين السنن والفريضة في الصلاة الواحدة ببعض الوقت للقيام ببعض شئونها بمعنى أنها عند صلاة الظهر مثلا تصلي السنه ثم تذهب لبعض شئونها ثم تعود فتصلي الفريضة وهكذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة، بل استحب بعض أهل العلم الفصل بينهما، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: 22946.

فالسنة الراتبة وقتها ممتد من بداية وقت الصلاة المفروضة المتعلقة بها إلى نهايته، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 53646.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت