الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم إسلام هذه المرأة فلا مانع من الزواج بها، فإن لم يوجد لها ولي مسلم من أهلها أو سلطان مسلم أو نائبه كالقاضي مثلاً، أو من يطيعه المسلمون في تلك البلاد، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء زوجها رجل من عامة المسلمين بحضور عدلين.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ
وعليه، فإذا تولى عقد الزواج على هذه المرأة رجل مسلم مع قبولها هي وحضور الشهود، فنرجو أن لا يكون في الأمر حرج.
والله أعلم.