عنوان الفتوى: المسح لا يكفي عن الغُسل

2004-12-16 00:00:00
هل يجوز الاغتسال بالمسح بدل الإفاضة في الشتاء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسح لا يجزئ عن الغُسل، بل لابد من إفاضة الماء على جميع الجسد حتى يعمه، ففي بدائع الصنائع للكاساني متحدثاً عن الغُسل من الجنابة: وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 36958.

وللتعرف على صفة الغُسل الكامل والمجزئ راجع الفتوى رقم: 6133.

وعليه، فالمسح لا يكفي عن الغُسل، وبإمكان السائل استخدام الوسائل المعينة على استعمال الماء من غير حصول ضرر يلحقه، ومن هذه الوسائل تدفئة الماء، والتغطي بعد الغُسل، ودهن الأعضاء ونحو ذلك مما يفيد في هذا المجال الذي هو من الخطورة بمكان، لأن حصوله شرط في صحة الصلاة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت