الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة هذا القرض أياً كان المقرض وأياً كانت نسبة الفائدة أنه قرض بفائدة، ولا شك أن القرض بفائدة ربا محرم، لا يجوز إلا في حالة الإضطرار، وراجع في جواب سؤال مشابه لهذا السؤال الفتوى رقم: 56893.
والله أعلم.