عنوان الفتوى: قول هذا الرجل لزوجته" ماشي" ليست من الطلاق

2004-12-27 00:00:00
زوج كان يتحدث مع زوجته وطلبت منه نقودا فقال لها ليس عندي هذا الشهر، فقالت له خلاص سأتركك هذا الشهر فقال ماشي وعند سؤاله لها عن قصدها قالت إنها ستتركه الشهر هذا بدون طلب نقود وعن سؤاله عن قصده ماشي، قال على أساس أنها لن تطلب منه هذا الشهر فهل كلمة ماشي بناء على طلبها تأجيل أخذ النقود تعتبر من الكنايات الخاصة بالطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق إما أن يكون بلفظ الطلاق الصريح فهذا يقع به الطلاق ولا يتوقف على نية، وإما أن يكون بلفظ من كنايات الطلاق كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.. ونحوها، فهذه يقع بها الطلاق إذا نواه. وأما ما عداها من الألفاظ فلا يقع بها الطلاق وإن نواه على قول الجمهور، ويقع بها الطلاق عند المالكية إذا نواه. وقول هذا الرجل لزوجته" ماشي" بمعنى " نعم" ليس من الألفاظ الموضوعة للطلاق، ولا من كنايات الطلاق، ولم يقترن بها نية الطلاق.

وبناء على ذلك، فلا يترتب على هذه الكلمة شيء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت