إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال، أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور.
ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به.
وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق.
فإذا كان كذلك، كان إكراها بشىء متلف.
ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)