الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الصلاة في مثل هذا المسجد المسؤول عنه في الفتوى رقم: 4527، والفتوى رقم: 5752.
أما الصلاة خلف من تلبس ببدعة مكفرة كمن يقول بقول الجهمية: إن الله في كل مكان، فلا تصح الصلاة خلفه، قال في الفتاوى الهندية: تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن، وحاصله: إن كان هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة، وإلا فلا. انتهى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 10128.
فينبغي البحث عن مسجد آخر ليس فيه قبر وإمامه من أهل السنة المستقيمين ما دمت تستطيع الذهاب إليه واحتسب خطواتك هذه عند الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. متفق عليه عن أبي موسى، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. متفق عليه عن أبي هريرة.
فإن تعذر عليك فصل في بيتك أو أي مكان، وإن أدى ذلك إلى فوات الجماعة. وراجع الفتوى رقم: 46203، والفتوى رقم:37797، والأفضل في هذه الحالة أن تجمع في بيتك مع من يحضرك.
والله أعلم.