الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قصد عند تسليمك الخاتم أن يكون من مؤخر الصداق فهو كذلك، أما إن قصد الهبة فليس له بعد ذلك اعتبار ما دفعه من الصداق، لأنه بالهبة خرج من ملكه فكيف يقضيك صداقك مما لا يملك، وانظري الفتوى رقم: 52330.
وكون ثمن الخاتم دينا على الزوج لا أثر له على الحكم.
والله أعلم.