عنوان الفتوى: هل يصح اعتبار الهدية من مؤخر الصداق

2004-12-28 00:00:00
جاءني زوجي بخاتم ذهبي كهدية هل يمكن بعد أن جاءني به أن ينوي أن قيمته هذه من مؤخر الصداق لأنني علمت أنه دين عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قصد عند تسليمك الخاتم أن يكون من مؤخر الصداق فهو كذلك، أما إن قصد الهبة فليس له بعد ذلك اعتبار ما دفعه من الصداق، لأنه بالهبة خرج من ملكه فكيف يقضيك صداقك مما لا يملك، وانظري الفتوى رقم: 52330.

وكون ثمن الخاتم دينا على الزوج لا أثر له على الحكم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت