عنوان الفتوى: لا مانع من الحصول على مبلغ مقابل عمل محدد

2004-12-29 00:00:00
بعض شركات الإعلانات على الإنترنت أقوم بالتسجيل عليها وأقوم بتنزيل البرنامج الخاص بالشركة وهو عبارة عن شريط يقوم بعرض الإعلانات طوال فترة بقائي على الإنترنت وتقوم الشركة بإضافة 0.7 دولار لكل ساعة حتى يكمل حسابي لديها 20 دولاراً فتقوم الشركة بإرسال شيك بالمبلغ على عنواني المسجل لديهم، ملحوظة: هذه الإعلانات أقوم أنا بتحديد مجالاتها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى مانعاً من هذه المعاملة، لعدم وجود سبب للتحريم، فإن المبلغ الذي تحصل عليه محدد مقابل عمل معين وهذا لا شيء فيه، لكن يشترط عدم احتواء هذه الإعلانات على مخالفات شرعية، كالإعلان عن الخمور أو ملابس النساء التي لا تستر العورة أو لحم الخنزير ونحو ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت