الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على هذا التاجر المستأجر لذلك الأجير شيء سوى الأجرة المتفق عليها في مدة العقد، فإذا كان دفع إليه أجرته كاملة فقد برئت ذمته، وليس للعامل( الأجير) أن يطالبه بتعويض أو غرامة، وراجع الفتوى رقم: 46311 .
والله أعلم.