الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن كلمة (مشى) بالمعنى الذي ذكره السائل تعد من جملة كنايات الطلاق، لأنها بمعنى اذهبي، فإذا قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإن لم يقصد بها طلاق فلا يلزم منها شيء.
وعلى هذا، فإن المرة التي نطقت بها قاصدا للطلاق لزمك، وأما المرات الأخرى التي لم تنو بها الطلاق فلا يلزمك. وأحرى إذا كان ذلك على وجه الغلط والوسوسة، كما هو الواضح من سؤالك.
والله أعلم.