الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإنه يلزمك أن تعطي لزوجتك مهراً إن لم تكن دفعته أو شيئاً منه من قبل، لأن المهر من أركان النكاح، ولا خلاف عند العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء:4] لكنها إذا وهبت لك منه شيئاً عن طيب نفس منها فذلك جائز، لقوله تعالى: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
والعادة التي ذكرت إن كانت إسقاط المهر كله فهذه عادة باطلة لا يجوز العمل بها، وإن كانت في تحديده، كأن يكون العرف عندكم أن المهر مبلغ كذا، فهذا لا بأس به، وعلى كل حال فالمهر لا بد من دفعه للزوجة قليلاً كان أو كثيراً.
والله أعلم.