عنوان الفتوى: دفع الدين لمن فضل في العطية

2005-01-04 00:00:00
بسم الله و الحمد لله. وهب أبي الجزء الأكبر من أمواله لأخي الأكبر، و لمّا توفّي أبي لم يرجع هذا الأخ ما فضّله به أبي علينا، بل طالبنا بمنابه من بقيّة التركة كاملا، فأخذه. ولهذا الأخ عليّ مبلغ يساوي أقلّ بكثير ممّا كان لي لو أرجع ما وهبه له أبانا . فهل أردّه له فأزيده على ما أخذ منّا أم أمسكه ؟ أفتونا رحمكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسوية في العطية بين الأبناء غير واجبة، ولكنها تستحب، ويمضي عدم التسوية إذا وقع.

وذهب بعضهم إلى وجوب التسوية ورجحه المحققون، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما.

وعلى ذلك، فإن كان والدك وأخوك أخذا بالقول الأول وهو قول الجمهور فلا يحق لك أن تأخذ مما يطالبك به شيئا، لأن والدك وأخاك استندا فيما فعلا إلى قول فقهي معتبر، ويجب عليك أن تؤدي ما عليك له من حقوق.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم نرجو الاطلاع على الجوابين التاليين: 6242، 28403.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت