الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5799، والفتوى رقم: 5345 تفصيل شروط المسح على الخفين، ولمعرفة حكم المسح على الحذاء راجع الفتوى رقم: 4675.
أما من توضأ ومسح على الخفين، أو على الحذاء ثم خلعهما فلا شيء عليه وطهارته صحيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6646.
أما وصول الماء من الجورب إلى القدم فلا يبطل الوضوء، سواء كان لخفة الجورب أو لوجود بعض الخروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57191.
والله أعلم.