عنوان الفتوى: حكم زكاة مجوهرات غير الذهب والفضة

إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه[1].
--------------------
استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381هـ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت