عنوان الفتوى: النكاح الشرعي والعرفي والمدني

2005-01-09 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الصيغة الكتابية لكل من عقد الزواج العرفي ,المدني و الشرعي ...علما بأني أقوم بعمل بحث حول الزواج و أريد إرفاق صيغ العقود به

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها الصيغة وهي: كل لفظ يقتضي الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج.

فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها.

وما يسمى بالزواج العرفي يطلق على صورتين إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة . وسبق بيانها في الفتوى رقم  29442

وأما ما يسمى بالزواج المدني فهو بحسب علمنا أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم.

وننبه هنا إلى أن كل عقد لم تتوفر فيه الشروط الشرعية اللازمة. التي سبق بيانها في الفتوى رقم 1766، فإنه ‏عقد باطل لأن الفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وكل عقد لم تتوفر فيه تلك الشروط فهو ليس من كلمة الله في شيء.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت