الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من قيام مكتبكم بدلالة الزبائن على هذه المصانع مقابل أجر معلوم تتقاضونه منها، ويكون ذلك من باب السمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5391.
وأما حكم الزيادة على السعر الأصلي في النقل البحري، فإذا كان ذلك يتم بالاتفاق بين المكتب والزبون أي بين المؤجر والمستأجر فلا مانع منه، بشرط أن لا يغر المكتب الزبون، كأن يدلس عليه فيزعم أن السعر الأصلي هو كذا، وهو على خلاف ذلك.
والله أعلم.