عنوان الفتوى: كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير
السؤال الأول: إذا كنت وكيلًا لإحدى العوائل، وقد فوضوني في كل شيء في بيع وشراء، وإخراج ما يستحق إخراجه من الزكاة، وكان لهم أرض قد تحصلوا عليها من الحكومة، وبقيت عندهم ينتظرون؛ إما أن يتيسر ماء فيزرعون، أو فلوس فيعمرون، أو بيع فيبيعون، ومعلوم أن تلك الأراضي جاءت إليهم بدون مقابل، وهم لم يأت في ذهنهم أنها معدة للتجارة وهم أغنياء عنها، فهل يلزم لها زكاة أم لا؛ لكي أبرئ ذمتي؟ السؤال الثاني: إذا كان لدي أراضٍ معدة للتجارة، ولها مدة طويلة عندي لم تبع، وقد أؤجرها في بعض الأحيان. هل أزكيها بأكملها على أنها معدة للتجارة، أو أزكي المتيسر من الأجرة إذا حال عليه الحول؟
مُلَخَّصُ الفَتوى:
أَوَلًا: الأراضي التي حصلت عليها العائلة من الحكومة بدون مقابل، ولم تكن نية أصحابها عند الحصول عليها التجارة، فلا زكاة فيها.
ثَانِيًا: الأراضي المعدة للتجارة تزكى.
ثالِثًا: إذا كانت الأراضي المعدة للتجارة تؤجر، فالزكاة تكون في الأجرة المتيسرة إذا حال عليها الحول.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)