الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق مباح مع الكراهة في الأصل، ولا يأثم الإنسان بفعله، كما قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 48927.
وقد يكون الطلاق في مثل حالك مندوبا تؤجر عليه إن كان الدافع إليه هو خشية أن لا تقوم بحقها وأن لا تقيم حدود الله معها.
والله أعلم.