عنوان الفتوى: لا بأس من إكمال الإمام في الركعة الثانية من حيث انتهت قراءته

2005-01-26 00:00:00
سؤالي: ألاحظ أن الإمام الذي أصلي عنده يبدأ في بعض الأحيان بالقراءة بعد الفاتحة من نهاية الآية السابقة في الركعة الأولى كما في الآية 8 من سورة التحريم نورهم يسعى فهل هذا جائز، أفتونا مأجورين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففوله تعالى: نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ {التحريم:8}، هو جزء من الآية الثامنة من سورة التحريم وليس بداية آية، فإذا كنت تقصد أنه الإمام المذكور قد اقتصر على بعض آية فهذا تحصل به السنة عند المالكية إذاكان ما قرأه مكتمل المعنى، وعند الأئمة الثلاثة الآخرين لا تحصل السنة إلا بقراءة آية كاملة، وراجع الفتوى رقم: 31950.

وإن كان الإمام قد كمل السورة أو قراءة آية فأكثر فقد حصلت السنة بما قرأ، وإن كان الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، ولا مانع من أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية من حيث انتهت قراءته في الركعة الأولى فالأمر في ذلك واسع؛ وإن كان الأفضل كما سبق قراءته لسورة كاملة

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت