عنوان الفتوى: الطلاق بيد الرجل

2005-02-09 00:00:00
متى تطلق المرأة نفسها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الله سبحانه الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9050.

لكن في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو تضرر المرأة من وجودها معه، أو فسقه، أو خشيتها تضييع حقوقه يجوز لها أن تطلب منه الطلاق حينئذ.

فإن لم يجبها للطلاق فلها رفع أمرها إلى القضاء ليحكم لها به، فإن لم يمكن ذلك فلها أن تفتدي نفسها منه مقابل شيء من المال تدفعه إليه ليطلقها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 20199.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت