عنوان الفتوى: التصريح بخطبة معتدة الغير

2005-02-16 00:00:00
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هل يجوز التصريح أو التلميح بالزواج من امرأة في العدة ولا تريد العودة إلى زوجها بعد أن حاولت الطلاق منه منذ عامين لسوء معاملته لها، وإذا تم الزواج بالفعل منها بعد عدتها ولكن كانت المواعدة أثناء عدتها بالزواج، وهي الآن حامل فما هو الحكم؟ وجزاكم الله خيراً. أخي الكريم / أختي الكريمة: نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالكالسلام عليكم جزاكم الله خيرا على الإجابة على سؤالي ولكن لم تكن الإجابة بالضبط عما سألت عنه فقد كان سؤالي عمن تزوج من امرأة على أساس مواعدة صريحة كانت بينهما أثناء العدة من طلقة رجعية على الزواج منها وهي منه حامل، أرجو الإجابة بالضبط لأننا في مشكلة ننتظر حلها وما زلنا في انتظار ردكم الموقق؟ أثابكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير حرام، سواء كانت عدة طلاق رجعي أم بائن أم وفاة أم غير ذلك، وراجع للمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45986، 43404، 28937.

فيلزم الزوج والزوجة التوبة إلى الله من هذا الذنب، وأما عقد النكاح فصحيح ما دام قد وقع بعد انتهاء العدة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت