الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي التقيد بنصيحة أختك، وذلك لأن هذا النوع من الأيمان يعتبر من أيمان الفساق وهو منهي عنه كما بيناه في الفتوى رقم: 58585.
ومن هنا نؤكد عليك البعد عن هذا النوع من الأيمان، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص هذه اليمين التي حلفت على زوجتك فلا يلزم منها شيء، لا طلاق ولا كفارة يمين، وذلك لأن المعلق عليه لم يقع، وهو الحلف بهذا النحو من الأيمان، أما إن وقع منك حلف بعد ذلك فإن الطلاق يقع به إذا كان هذا بعد العقد لحصول المعلق عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، سواء قصدت به المنع أو نحوه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن قصد به مجرد المنع لا يقع به طلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وليس عليك أن تخبر زوجتك بما حدث، ولكن اجتنب الحلف بالطلاق ما استطعت حتى لا تطلق زوجتك.
والله أعلم.