الجواب: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه ولم تعلمي بالمشاكل التي نصح بأن لا يعرض لها فأنت إن شاء الله لا حرج عليك، والمشاكل تقع بين الناس دائماً ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك إن شاء الله ولا يكون عليك في هذا لا دية ولا كفارة؛ لأن هذه أمور عادية بين الناس تقع بين الولد ووالده، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل وزوجته فلا يكون في هذا شيء إن شاء الله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)