الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكن أن يتولى نكاحها قاضي المسلمين إن كانوا في بلد الإسلام، أو جماعة المسلمين إن كانوا في بلاد الكفر، ولها أن توكل عدلا من المسلمين بذلك. وأما إن كانت كتابية ولها ولي كافر فلا بد أن يكون هو ولي نكاحها. وقد أشرنا إلى هذا في الفتوى رقم: 55402، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 50124. ومنع الدولة اليهودية دخول تلك المرأة ليس مانعا من إجراء الزواج، وللزوج بعد ذلك أن يطلق إن تعسر عليه البقاء مع زوجته، وانظر الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.