عنوان الفتوى: زوج المرأة يرثها إذا ماتت

2005-02-27 00:00:00
هل يورث زوج الأم؟ وماذا يورث و ممن؟ ما هو حكم زواج الأم من رجل كان يقوم على رعايتها. فقير. و متزوج. دون علم أولادها وعائلته. بحجة أن مجيئه للبيت حرام و لذلك توجب كتب الكتاب دون دخول. مع العلم أن هذا أدى إلى دمار العلاقة الأسرية لاقتناع الأبناء بنوايا الطمع؟ بالإضافة إلى المحاولات الناجحة لتكريه الأم ببناتها بالأخص؟ مع العلم أن معظم العقارات والمال باسم الأم و يحاول الأبناء تحويلها لأسمائهم ليس لإيذاء الأم بل لمنع أي مشاكل مستقبلية و سد أبواب زوج الأم المدعي ولكن هذا أدى إلى غضب الأم على أبنائها و اعتقادها أنهم أبناء طماعون و عاقون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوج المرأة هوأحد الورثة في تركة زوجته إذا ماتت ، ويرث من زوجته، ونصيبه من تركتها النصف إن لم يكن لها ولد ، أو الربع إن كان لها ولد

لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}

أما حكم زواج أمكم من هذا الرجل فجائز إذا توفرت في النكاح الشروط اللازمة من ولي وشاهدي عدل.

 فإذا كانت الأم تزوجت بدون ولي أو بدون أن يعقد لها قاض  يرى صحة النكاح بدون الولي فيكون النكاح باطلا.

وقد سبق في الفتوى رقم: 52874 ذكر الأولياء وترتيبهم.

 ولأمكم الحق في الزواج ممن ترغب الزواج به ، وليس لكم منعها من نكاح الكفؤ ، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن عضلها الولي عن النكاح ، ودعواكم أن هذا الرجل يطمع في مالها لا يبيح لكم منعها من النكاح مادام أنها عاقلة رشيدة . 

والله أعلم. 

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت