الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بشأن الطلاق فإن كان طلاقا ناجزا فقد وقعت الطلقتان ولم يبق له إلا الطلقة الثالثة ، ومن حقه أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ، أما بعد انتهاء العدة فقد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به زوجا.
وأما إن كان الطلاق معلقا بفعل أمر فحدث ما علق الطلاق عليه فقد وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه إن لم يقصد به الطلاق كان يمينا يكفر عنها بما يكفر عن اليمين بالله، وتراجع الفتوى رقم:1673 .
و المراجعة بعد الطلاق المعلق حكمها حكم المراجعة بعد الطلاق المنجز الذي ذكر أعلاه .
وأما بشأن طلب الطلاق فمن حقها ذلك إن كان زوجها كما ورد تاركا للنفقة غير قائم بما عليه من الحقوق فلها أن ترفع أمرها للقضاء الذي يلزم الزوج إما بالنفقة أو الطلاق وانظري الفتوى رقم 16694 والفتوى رقم8299. والله أعلم