الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق على أن المبلغ يكون قرضا وأن لك نصف الربح عقد باطل، لأن القرض عقد إرفاق لا يجوز أن يشترط فيه نفع للمقرض، وكل نفع جره له ذلك القرض فهو ربا. وبما أن العقد فاسد فإنه يلزم صاحبك أن يرد لك رأس مالك وليس لك زيادة على ذلك، ولا علاقة لك بالخسارة إن حصلت مهما بلغت الأرباح والخسائر، ولك الآن أن تطالب برأس مالك.
وأما عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي حصلت عليك فإنه لا حرج عليك في ذلك إذا كانت أضرارا مادية كحقوق الدفاع والمقاضاة والتنقلات، أما الأضرار المعنوية أو ما نتج عن مماطلته بالدين فإنه لا يحق لك المطالبة بها في الدنيا، وراجع تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 9215.
والله أعلم.