عنوان الفتوى: بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة

2005-03-02 00:00:00
هل يمكن إخراج الزكاة في أحد المساجد في البلدة التي أعمل بها على أنها زكاة مال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حصر الله تعالى المستحقين للزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ الجهاد؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 5757.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت