عنوان الفتوى: حكم بيع العبايات النسائية المطرزة

2005-03-06 00:00:00
لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 52607.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت