الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو:
أن من شروط القرض المذكور أن يكون العضو قد مضى على اشتراكه بالنادي سنة كحد أدنى، أما من مضى على اشتراكه أقل من سنة فإنه لا يستحق هذا القرض إلا أن يدفع اشتراكات بقية السنة مقدماً، وإذا دفع الاشتراكات مقدما فإن ذلك لا يمنعهم من أن يخصموا من مرتبه الاشتراك حتى تمام السنة فهو في الحقيقة يدفع الاشتراك مرتين مرة مقدما ومرة مقسطاً.
فإذا كان الأمر هو ما فهمناه فإن ذلك حرام لأن دفع الاشتراك للمرة الثانية هو عبارة عن فوائد ربوية مقابل القرض، بل لو لم يدفع لهم العضو الاشتراك مرتين وإنما كانوا يشترطون عليه تقديم اشتراكات باقي السنة فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأن تعجيل دفع الاشتراك هو منفعة حصلت للنادي بسبب القرض ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد يكون مقصودك بالسؤال هو: أن النادي يشترط -ليقرض من اشتراكه أقل من سنة- أن يلتزم بعدم الانسحاب وأن يلتزم بدفع الاشتراكات بقية السنة مقسطة وليس المقصود تقديم الاشتراكات، فإذا كان الأمر كذلك فهو أيضاً ممنوع لأن هذا الشرط يجلب منفعة للنادي وقد تقدم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42437.
والله أعلم.