عنوان الفتوى: القرض بشرط سداد أقساط العضوية مقدما

2005-03-09 00:00:00
أعمل في مستشفى كبير بالرياض، ويوجد في هذا المستشفى جهة مستقلة بذاتها (ماليا) عن المستشفى يطلق عليه (النادي الاجتماعي) وهذا النادي يقدم خدمات منها، رحلات حج وعمرة ونادي رياضي والمكتبة وأنشطة رياضية مجانية مثل (المسبح وملاعب الكرة بكل أنواعها)، كما يقدم خصومات على اشتراكات المواقف و النادي الرياضي وبعض الخدمات الأخرى بواقع 50% من سعر الاشتراك الأصلي، فمثلاً اشتراك المواقف بـ100 ريال، أما إذا كنت مشتركا بالنادي الاجتماعي فإنني أحصل على موقف السيارة بـ 50 ريال فقط،-ملاحظة: الاشتراك بالنادي الاجتماعي برسوم شهرية تستقطع من الراتب الشهري بشكل أوتوماتيكي، المهم أن هذا النادي يقدم أيضاً قروضا للموظفين (دون فوائد) يتم استرجاعها خلال عام، إلا أن هذا القرض لا يمنح إلا للمشتركين بالنادي الاجتماعي، على أن لا تقل مدة الاشتراك فيه عن سنة واحدة، أما اذا كانت مدة الاشتراك تقل عن سنة فيجب دفع قيمة الفترة المتبقية للسنة لدفع قيمة القرض، هل هذا القرض جائز أم لا علماً بأنه كما ذكرت بدون فوائد، هل يجوز دفع قيمة الأشهر المتبقية للسنة إذا لم أكن قد اكتملت مدة الاشتراك، علماً بأن القيمة المتبقية للسنة لا يتم دفعها كمقدم ويتم إيقاف خصمها للأشهر المتبقية، وإنما يستمر خصم قيمة هذا الاشتراك تلقائيا من الراتب كالمعتاد وحتى انتهاء مدة سداد القرض ويستمر بعد ذلك أيضاً، أفيدونا أفادكم الله إذا كان هناك شبهة ربا أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو:

أن من شروط القرض المذكور أن يكون العضو قد مضى على اشتراكه بالنادي سنة كحد أدنى، أما من مضى على اشتراكه أقل من سنة فإنه لا يستحق هذا القرض إلا أن يدفع اشتراكات بقية السنة مقدماً، وإذا دفع الاشتراكات مقدما فإن ذلك لا يمنعهم من أن يخصموا من مرتبه الاشتراك حتى تمام السنة فهو في الحقيقة يدفع الاشتراك مرتين مرة مقدما ومرة مقسطاً.

فإذا كان الأمر هو ما فهمناه فإن ذلك حرام لأن دفع الاشتراك للمرة الثانية هو عبارة عن فوائد ربوية مقابل القرض، بل لو لم يدفع لهم العضو الاشتراك مرتين وإنما كانوا يشترطون عليه تقديم اشتراكات باقي السنة فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأن تعجيل دفع الاشتراك هو منفعة حصلت للنادي بسبب القرض ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد يكون مقصودك بالسؤال هو: أن النادي يشترط -ليقرض من اشتراكه أقل من سنة- أن يلتزم بعدم الانسحاب وأن يلتزم بدفع الاشتراكات بقية السنة مقسطة وليس المقصود تقديم الاشتراكات، فإذا كان الأمر كذلك فهو أيضاً ممنوع لأن هذا الشرط يجلب منفعة للنادي وقد تقدم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42437.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت