الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذلك ما لم يكن مال والدة زوجتك حراما كله، أما إذا كان مالا مختلطا فيه حلال وحرام فلا مانع من قبول مساعدته عند الحاجة وعند غير الحاجة أيضا، ولكن مع الكراهة، وانظر الفتوى رقم: 25310.
والله أعلم.