عنوان الفتوى: حُكمُ شراء سلعة من تاجر لقاء تسديده قرض عن المشتري

2005-03-16 00:00:00
أرجو إجابتي على هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه إلى أن السؤال لم يتضح لنا اتضاحا كاملا وعلى كل، فإن كنت تقصد أن هذا التاجر سوف يسدد عنك ما عليك للبنك مقابل أن تشري منه هذه المكيفات فهذا حرام، لأن هذا التاجر في الحقيقة عبارة عن مقرض يجر بالقرض نفعا إلى نفسه وهو شراؤك هذه المكيفات منه، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 16503.

وإن كنت تقصد شيئا آخر فبينه لنا حتى يتسنى لنا الجواب عليه.

والله اعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت