الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل أن يقسم الربح بين الشركاء على حسب قيمة رأس مال كل واحد منهم في الشركة، إلا أن ينفرد واحد منهم بعمل لا يُطلَب منه باعتباره شريكا، ففي هذه الحالة له أن يطلب أن يزاد له في نسبته من الربح، أو يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل عمله في الشركة الذي لا يتولاه الشريك عادة، وقد سبق بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 59764 والفتوى رقم: 42627 وراجع الجواب: 30130 مع ما فيه من إحالات.
والله أعلم.