عنوان الفتوى: مصرف المال الذي أسلفه الميت قبل موته

2005-03-22 00:00:00
سيدي الفاضل: خلال حياة أمي أسلفت أمي خالتي مبلغا من المال يبلغ 50000 ريال وقالت لها هذا مال ابنتي وليس من مالي مع العلم بأنني كنت أعطي راتبي إلى والدتي كل شهر وتعطيني جزءا منه مصروفا لي ، وقبل وفاتها بأشهر حولت لي مبلغا من المال وقالت لي هذا المال مالك وأنا لا أدري هل أحيا أوأموت لا أريد أن أجعله في ذمتي ، إن كان في قدرتك أن تساعدي فيه إخوتك وتشتري به بيتا أو مصلحة . وبعد وفاتها جمعت خالتي إخواني وأخواتي وقالت أختي أسلفتني نقودا تبلغ كذا وهو مالكم .. مع العلم بأنني سمعت من جارتنا بعد وفاة أمي أنها قالت لها بأن المال الذي أسلفته إلى خالتي مالي وليس مالها ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي بيد خالتك الأصل فيه أنه مال أمك إلا أن تقوم البينة على أنه مالك، وما لم تقم البينة فهو من التركة ويقتسمه الورثة كل حسب نصيبه منها ما لم يقر هؤلاء الورثة أن هذا المال خاص بك، فإن أقروا فلك أخذه بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان فيهم من ليس بالغا راشدا فليس لك أخذ مقابل نصيبه من هذا المال.

أما بالنسبة للمبلغ الذي تركته والدتك عندك فينظر فيه فإن كانت أعطتك إياه على أنه مالك الذي أخذته منك أو جزء منه أو لم يكن كذلك ولكنها وهبته لك ففي هذه الحالة يعتبر ملكا لك، وليس للورثة إليه سبيل، وأما إن كانت أودعته عندك وأردت أنت أن تستوفي منه ما كنت تدفعينه لوالدتك في حياتها فهذا يعود إلى صفة الدفع، فإذا كنت فعلت ذلك بنية التبرع والإحسان إلى والدتك فليس لك الرجوع عن ما كنت وهبته وبالتالي يلزمك رد المال إلى التركة، أما إن كنت فعلته لا على سبيل التبرع فلك أن تستوفي حقك من المال الذي تحت يدك بعلم الورثة أو بدون علمهم. وراجعي لزاما الفتوى رقم: 7892.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت