عنوان الفتوى: الإنفاق من المال الحرام على جهاز العروس

2005-03-22 00:00:00
وصلتني الفتوى الخاصة بتحريم مال القاصر الموجود في البنك جزاكم الله خيرا، ولكن سؤالي هل يجوز صرف المبلغ على شراء جهازي في حالة احتياجي له؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الجهاز ضرورة لك بحيث لا يتزوجك أحد بدونه وليس لديك من المال ما تنفقينه على هذا الجهاز فيجوز لك الإنفاق من هذا المال على جهازك بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط دون ما زاد على ذلك، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 45011.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت