الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن منعها فيجب عليها طاعته، ويمكنها أن تأخذ منه إذنا مفتوحا كأن يقول لها قد أذنت لك بالخروج عند الحاجة إلى ذلك كعرس أو زيارة أهلك وإخوانك، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.